ولكني تركت القياس لأثر بن مسعود. [و] في هذا إشارة إلى أنهما كانا يريان تقليد الصحابي.
أما من منع منه- فقد احتج بأن قال:
إن الصحابي غير معصوم عن الخطأ، وكان احتمال الخطأ في اجتهاده قائماً، واحتمال أنه قال ذلك باجتهاده ثابت، فلا يلزم تقليده. ولأن الله تعالي متى نصب الأمارات على الأحكام، فقد كلف المجتهد بالاستدلال بها، ولا يختص ذلك ببعض المجتهدين دون البعض، فيجب على كل مجتهد العمل باجتهاده، وذلك يمنع من تقليد غيره. بخلاف العامي، لأنه مكلف بالرجوع إلى قول المفتي- دل عليه أن أحداً من الصحابة لم يدع الناس إلى قوله، ولم يحذر أحداً على ترك مخالفته، بل جوزوا مخالفة قولهم، نحو ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه قضى بقضية وقال:" ليس برأيي حقاً على المسلمين" وأمثال ذلك، ولو كان قولهم حجه على غيرهم، لفعلوا لك.