للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أنه أمكن إثبات النكاح بطريق الاقتضاء، هنا، ولكن المقتضى إنما يثبت إذا كان فيه تصحيح هذا القضاء، بل فيه إبطاله.

بيانه - أن هذا قضاء بنكاح قد كان، فإنشاء النكاح في الحال لا يكون تصحيحاً لنكاح قد كان.

والدليل على صحة ما ذكرنا أن القاضي إذا قضى بالنكاح بشهادة الشهود، ثم وجد الشهود كفاراً أو عبيداً أو محدودين في قذف لا ينفذ قضاؤه باطناً، وإن وجدوا فيه ما ذكرتم من العلة - دل عليه أن المرأة إذا كانت منكوحة الغير أو معتدة الغير، والشهود شهدوا على النكاح فقط لا ينفذ باطناً. وكذا قضاء القاضي بشهاد الزور في الأملاك المرسلة - لا ينفذ باطناً.

ولئن سلمنا أن النكاح ههنا يثبت بطريق الاقتضاء، ولكن لم يثبت الحل به؟ بيانه - أن الحل إنما يثبت بنكاح مطلق، وهو النكاح من كل وجه، الزاهر في حق جميع الأحكام، والنكاح ههنا يثبت بنكاح مطلق، وهو النكاح من كل وجه، الظاهر في حق جميع الأحكام، والنكاح ههنا يثبت بطريق الضرورة والاقتضاء على زعمكم، فلا يظهر في حق الحل.

الجواب:

أما الآية - قلنا لا تتناوله، لأنه ليس بزنا. بدليل أنه لا يجب الحد عليه بالإجماع. وأما الحديث - قلنا: المراد منه الأملاك المرسلة - والله أعلم - على أن في الحديث/ إشارة إلى ذلك فإنه قال: "فمن قضيت له بحق مسلم" - ولا يقال: الاعتراض على هذا من وجوه.

أحدها - أن الحديث مطلق فلا يجوز تقييده، وليس فيه إشارة إلى الأملاك، لأن القضاء في هذه الصورة أيضاً قضاء بحق مسلم.

<<  <   >  >>