للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن وصفها بالانقطاع: سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج.

والتحرير: أن قبول والعمل بها صحيح معتبر، بشرط حصول الثقة بالموجود.

ومذهب السلف في الرواية بها مشهورة، ولم يكد ينقل المنع من ذلك عن أحد، إلا ما تقدم عن ابن سيرين.

قال الخطيب: " لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها، إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له، بأن يروي عنه ما يصح عنده من

سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: (أخبرنا) أو (حدثنا)، على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة " (١).

وفي حكم الوجادة: الوصية بالكتب، يوصي الشيخ بكتبه لشخص معين، فعلها أبو قلابة الجرمي من التابعين أوصى بكتبه لأيوب السختياني (٢).

وهذان مثالان محرران من أمثلة الرواية بالوجادة:

المثال الأول: رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب.

قال العلائي: " قد روى عنه نسخة كبيرة، غالبها في السنن الأربعة " (٣).

وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

الأول: أنه لم يسمع من سمرة.


(١) الكفاية (ص: ٥٠٤).
(٢) ذكرت الرواية بذلك، وعامة ما لم أعزه من النقل في بيان طُرق التحمل إلى الجزء المفرد في ذلك.
(٣) جامع التحصيل، للعلائي (ص: ١٩٨ _ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>