للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبقى مسألة الاحتجاج بتخريج ذلك الإمام كتعديل منه للراوي تابعة لكونه ممن يعتد بتعديله أو لا.

الأصل الثامن: صيغة التعديل للجماعة على سبيل الاشتراك معتبرة، لكنها لا توجب الاحتجاج بأحدهم عند الانفراد.

وذلك كقول الناقد في جمع الرواة إلى بعضهم في سياق واحد: " رواه الثقات فلان وفلان " ويسمي جماعة، فهذا توثيق منه لهم على الاجتماع، لا على الانفراد، وإنما يراعى في الانفراد الوصف اللائق بكل منهم، فإنه قد يجمع أصحاب الدرجة العليا في الضبط مع الدنيا، ولأجل اتفاقهم في تلك الرواية ساقهم مساقاً واحداً، ولذا فربما وجدت فيهم من يعتبر به، ولا يبلغ الاحتجاج.

لكن يرفع ذلك من الجهالة إذا كان في السياق من روى من المجهولين ما رواه الثقات.

والدارقطني يستعمل مثل هذا في كتاب " العلل ".

الأصل التاسع: قول الناقد: (إن كان هذا فلاناً فهو ثقة) فهو توثيق منه لذلك المسمى.

وذلك مثل ما حكاه البرقاني عن الدارقطني وسأله: ابن أبي فديك يروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة؟ فقال: " إن كان هذا يزيد مولى المنبعث فهو ثقة " (١).

فهذا تعديل ليزيد مولى المنبعث.

الأصل العاشر: أكثر رواة العلم ثقات.

قال الحاكم: " أكثر الرواة للأخبار ثقات " (٢).


(١) سؤالات البرقاني (النص: ٢٥٥).
(٢) المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>