للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو حديث واحد، وإنما شك البخاري أن لا يصح له، أي ليس لعمرو بن عبيد الله صحبة " (١).

ومثل: (زهير بن عثمان الثقفي)، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الوليمة حق، واليوم الثاني معروف قال البخاري: " لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة " (٢)، وذكره ابن عدي تبعاً للبخاري، وأقره (٣).

فمثل هذين إنما ذكرا في الضعفاء، لا لضعفهما؛ وإنما لضعف الرواية عنهما، وإذا كان مثل هذه الرواية هو الطريق لإثبات الصحبة، فالصحبة لا تثبت به، وإن افترضنا ثبوتها للرجل بغير هذه الرواية فذكره في الضعفاء ليس لجرحه في عدالته، وإنما من أجل الرواية الضعيفة التي قد تكون علتها من قبل غيره.

المسألة الثالثة: تحرير القول في جهالة الصحابي.

والمقصود به هنا من لم يسم، وهو وارد في رواية بعض الحديث، كقول الراوي: (حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).

فهذا عند أهل العلم في الاحتجاج به وقبوله على مذهبين:

المذهب الأول: لا يقبل، وهو ظاهر صنيع الشيخين في " صحيحيهما ".

قال الحاكم في صفة الحديث الصحيح: " أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة " (٤).


(١) الكامل (٦/ ٢٤٤).
(٢) التاريخ الكبير (٢/ ١ / ٤٢٥).
(٣) الكامل (٤/ ١٨٧).
(٤) معرفة علوم الحديث (ص: ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>