للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني:

التعليل بالزيادة

صورتها: أن يروي جماعة من الثقات حديثاً واحد بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة الثقات فيه زيادة لم يذكرها سائرهم (١).

وعليه: فيخرج الحديث الفرد يرويه الثقة لا يشاركه فيه غيره، فإنه وإن كان زاد علماً لم يأت به سواه لكنه انفصل به عن غيره، فلم يشاركوه في أصله، وليس مما عنوا به كما عني به، ومقتضى ثقته قبول ما حفظه من العلم فتقبل أفراده ابتداء ما لم يقم دليل على غلطه.

وأما لو شارك غيره في الرواية، ثم أتى بما لم يأت به غيره فيها، فذلك المقصود بزيادة الثقة.

والقول في زيادات الثقات يتحرر ببيان أصلين:


(١) هذا التعريف في الأصل مستفاد من قول الحافظ ابن رجب، حيث قال: " أن يرويَ جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتْن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة " "شرح علل الترمذي " (١/ ٤٢٥)، لكنه لم ينعت الرُّواة بالثقة، مع أنه قال ذلك في معرض تعريف زيادة الثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>