للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني (١).

قال قتادة بن دعامة السدوسي: " إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه " (٢).

وقال الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي: " ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه لا يعرف به قديماً، وأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن " (٣).

وقال ابن حزم: " من صح أنه قبل التلقين ولو مرة، سقط حديثه كله " (٤).

قلت: وليس كما قال ابن حزم، وإنما العبرة بثبوت أثر التلقين على حديثه، فإن ادعي أنه كان كذلك وكان موصوفاً بالثقة والصدق، ولم يثبت عليه في مثال فلا يرد حديثه بمجرد الدعوى، وإن ثبت عليه في بعض حديثه وتميز، فلا يرد سائر حديثه الذي لم يتأثر بالتلقين:

وسادسها: التصحيف إذا حدث من كتبه.

ويقع بسبب عدم الضبط الكتاب، فيحدث من كتابه فيخطئ الأسماء أو في المتون.


(١) المجروحين (٢/ ٢١٩). قلت: (حُصين) كذا وَقع فيما ذكره ابنُ حبان، فإن كانَ محفوظاً فهوَ ابنُ عبد الرحمن السلمي، لكن في " الجرح والتعديل " (٣/ ٢ / ٩٨): (أبو حصين) وهو بهذا عثمان بن عاصم الأسدي، وأما مغيرة فهو ابن مقسم، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
(٢) أخرجه البغوي في " الجعديات " (رقم: ١٠٦٩، ١٠٧٠) من طريقين عنه، وهوَ صحيح بهما، وربَّما حكاهُ قتادة عن أبي الأسود الدؤلي، انظر: " الجعديات " (رقم: ١٠٧١). وأخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٣٢٤) بلفظ: " إذا أردْت أن تُغلطِّ صاحبك فلقِّنه " وإسناده حسنٌ.
(٣) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٢٣٥) بإسناد صحيح.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>