مباشرة، وذلك بصيغة من صيغ التحمل الصريحة بالسماع كأن يقول:(سمعت فلاناً)، أو الصريحة بالاتصال دون سماع كالمكاتبة من الشيخ للتلميذ بخط موثوق به، أو المحتملة للسماع احتمالاً راجحاً، كالعنعنة ممن انتفت عن روايته عن شيخه شبهة الانقطاع بتدليس أو إرسال.
فيخرج بذلك المنقطع في جميع صوره، وألقابه المعروفة في هذا العلم هي: المنقطع، والمرسل، والمعضل، والمدلس، والمعلق.
الشرط الثاني: عدالة الرواة.
العدالة: استقامة الراوي في الظاهر على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وطريق تمييز الطاعة: الكتاب والسنة، وذلك فيما لا يحتمل خلافاً من نصوصهما.
فخرج به: ......
رواية الفاسق بالكذب في الحديث، أو في لسانه في غير الحديث، ومن يدعي سماع ما لم يسمع، أو الفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل كشرب الخمر المتفق على حرمته، ورواية الكافر.
ولا يقدح في العدالة شيء مما يلي:
أولاً: فعل المباحات مجردة عن المخالفة في أمر آخر، وإن جرى العرف على العيب بها.
ثانياً: موافقة الصغيرة بمجرده؛ من أجل انتفاء العصمة منه.
ثالثاً: موافقة المعاصي بالتأويل؛ لاعتقاد المواقع كونها مباحة.
رابعاً: البدعة غير القاضية بكفر صاحبها لعينه؛ لكون الأصل فيه قصد إصابة الحق.
وقد تشددت طائفة فقدحت في الرواة بما تقدم، وحررت المذهب الراجح من مذاهب أهل العلم في الفصول المعقودة لذلك من هذا الكتاب.