للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق " ... (١).

قلت: هذا مما تفرد به محمد بن عمرو، وهو صدوق، ومثله لا يحتمل مثل هذا التفرد دون سائر أصحاب الزهري، بمتن لا يعرف في الباب عن غيره في جعل الفارق بين دم الحيض والاستحاضة هو اللَّونَ.

ولذا قال أبو حاتم الرازي حين سأله ابنه عن هذا الحديث: " لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر " (٢).


(١) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٨٦، ٣٠٤) _ ومن طريقه: البيهقي في " الكبرى " (١/ ٣٢٥) وابن عبد البر في " التمهيد " (١٦/ ٦٤، و ٢٢/ ١٠٥) _ والنسائي (رقم: ٢١٥، ٣٦٢) وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٦/ ٢٥١ رقم: ٣٤٨٣) والدارقطني (١/ ٢٠٦، ٢٠٧) والخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: ١١٢٥) من طريق محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو.
تابع ابنَ المثنى: خلف بن سالم، حدثنا محمد بن أبي عدي، بإسناده نحوه.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٧).
قال أبو داود بعد روايته المتقدمة (وهو عند من رواه من طريقه كذلك): وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعدُ حفظاً، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه.

وهكذا أخرجه كما ذكره أبو داود من حديث عائشة، وساق لفظه: النسائي (رقم: ٢١٦، ٣٦٣) _ وعنه: الطحاوي في " شرح المشكل " (٧/ ١٥٤ رقم: ٢٧٢٩) _ وابن أبي عاصم (٦/ ٢٥١ رقم: ٣٤٨٣) وابن حبان (٤/ ١٨٠ رقم: ١٣٤٨) والدارقطني (١/ ٢٠٧) والحاكم (١/ ١٧٤ رقم: ٦١٨) والخطيب في " الجامع " (رقم: ١١٢٥) جميعاً من طريق محمد بن المثنى، بإسناده به.
وذكر النسائي وابن أبي عاصم والدارقطني والخطيب عن محمد بن المثنى مثل ما ذكره أبو داود عنه عن ابن أبي عدي.
(٢) علل الحديث (رقم: ١١٧).
قلت: والحديث صححه ابنُ حبان والحاكم، وليس كما قالا، وله علة أخرى بسْطها في محل آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>