للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبير" حديثه، وقال: هذا باطل. وقال أبو حاتم أيضًا: ليس بثقة. وقال الساجيّ: منكر الحديث. انتهى (١).

[مسألة]: قد تحقّق بما سبق أن حديث: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم" حديث باطلٌ، فلا يصلح الاحتجاج به، ثم إن أهل العلم اختلفوا فيمن صلّى حاملًا للنجاسة، هل تجب عليه الإعادة، أم لا؟ :

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه "الأوسط" ٢/ ١٦٣:

اختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء، ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه: فقالت طائفة: لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وطاوس، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، والنخعي، والحسن، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور. قال: وأوجبت طائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة: أبو قلابة، والشافعي، وأحمد، وقال الحكم: يعيد أحب إلي. وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة، ومالك، وقال الحسن: يعيد.

ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري، ثم أخرج بسنده عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، إذ وضع نعليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا، قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قَذَرًا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا، أو أَذىً، فليمسحهما، وليصلي فيهما" (٢). وأخرج بسنده عن علقمة، عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نعليه، فخلعهما، فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: "أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا، فخلعتهما، فلا تفعلوا".

وحجتهم من النظر أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما هو عنده أنه طاهر، ولم يُكَلَّف في ذلك الوقت عِلْمَ ما غاب عنه، فإذا صلى على تلك الصفة، فقد أَدَّى ما عليه في الظاهر، فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه، لم يجز أن يُوجَب بالاختلاف فرض.

وأما قول من قال: يعيد في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، فليس يخلو فاعله على ما ذكرناه من أحد أمرين: إما أن يكون مؤديا ما فُرض عليه فلا إعادة عليه في


(١) "لسان الميزان" ٢/ ٤٦٧.
(٢) حديث حسنٌ، أخرجه أبو داود في "سننه" ١/ ٢٤٧ وابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>