للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية (١). ولكل وجه.

وذلك/ [ظ ٢] أن أسماء العلوم، تطلق تارة بإزاء معلومات مخصوصة، وتارة على إدراك تلك المعلومات، وباختلاف المعنيين، اختلف التعريفان.

فمن قال : إنه أدلة الفقه الإجمالية، نظر للمعنى الأول.

ومن قال : إنه معرفتها، نظر إلى المعنى (٢) الثاني.

ومجمل ما قيل : أن التعريف بأدلة الفقه أصوب، لأنه أقرب إلى المدلول لغة، إذ الأصول لغة : الأدلة (٣).

وكذلك في تعريفهم الفقه بالعلم بالأحكام لا بنفسها، إذ الفقه لغة «الفهم» على جهة الأولوية، لا إبطال المقابل.

ولكون الفقه في الحد مغايرا للفقه في المحدود؛ لأن المراد بالأول أحد جزأي اللقب؛ وبالثاني العلم المعروف الذي يأتي حده قريبا؛ لم يقل :


(١) قال الزركشي في تشنيف المسامع (١/ ٣١ - ٣٢) : «. . . وهذا هو المختار في تعريفه، أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، وهو الذي ذكره الحذاق، كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والرازي والآمدي، وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد». وفي الإحكام للآمدي : (١/ ٨) : «فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل».
(٢) في (ب) : للمعنى.
(٣) (الطرة) : سلم أن تعريف غير المصنف أولى من تعريفه، لما ذكر. ونحوه لابن السبكي، وقبله شارحه المحلي. وقد يقال في توجيه ما للمصنف أنه راعى الإطلاق الحقيقي في العلم الذي هو الإدراك، فكان أولى بهذه الجهة. انظر ابن أبي شريف.

<<  <   >  >>