للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معرفة أدلته.

(إجمالا) : كمعرفة قاعدة أن الأمر للوجوب، والنهي للحرمة وغير ذلك من الأدلة الإجمالية.

فتخرج الأدلة التفصيلية نحو : {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} (١)، {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى} (٢)، وكصلاته صلّى الله عليه وسلم في الكعبة (٣)، وقياس بيع الأرز على


(١) كذا بالنسخ التي بين يدي (أقيموا) وفي مواضع أخرى تأتي من الكتاب. وكذلك عند الأصوليين في الاستدلال بها. ويمكن أن نعتبر ذلك إحالة على آية الأنعام : ٧٢ ففيها (وَأَنْ أَقِيمُوا). وأما في غيرها من آيات القرآن العظيم فهي إما بتقدم الواو (وأقيموا) : جاءت كذلك جزاءا من ثمان آيات : البقرة : (٤٣) و (٨٣) و (١١٠)، والنساء : ٧٧، ويونس : (٨٧)، والنور : (٥٦)، والروم : (٣١)، والمزمل : (٢٠). وإما بتقدم الفاء (فأقيموا) : جاءت كذلك جزءا من ثلاث آيات : النساء : (١٠٣)، والحج : (٧٨)، والمجادلة : (١٣).
(٢) الإسراء : الآية (٣٢).
(٣) صلاة النبي صلّى الله عليه وسلم في الكعبة مسألة من قديم مختلف الحديث، اختلف فيها حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهما معا مما رواه الشيخان : روى حديث ابن عمر رضي الله عنها البخاري بسنده عن نافع عنه (كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى : وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، برقم : ٣٨٨ : ١/ ١٥٥ وفي نفس الكتاب، أبواب المساجد، باب الصلاة بين السواري جماعة : برقم ٤٨٢ : ١/ ١٨٩). ورواه مسلم من خمسة طرق عن نافع عنه (كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها : برقم ١٣٢٩ : ٢/ ٩٦٦ - ٩٦٧) بألفاظ متقاربة أولها : «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى». ورواه من طريقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه (بنفس الرقم : -

<<  <   >  >>