للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- ٢/ ٩٦٨) وفيه زيادة بيان أنه «صلى بين العمودين اليمانيين». وروى البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أول الموضعين بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما (برقم : ٣٨٩) ورواه مسلم كذلك بعد الروايات المذكورة عنه أعلاه (برقم : ١٣٣١ : ٢/ ٩٦٨) ولفظه : «. . . أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال : لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين». وفي الجمع بين الحديثين وجهان مجتمعان جائزان معا : أحدهما : أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما إثبات وهو مقدم على النفي. والوجه الثاني : اختلاف الواقعتين، لم يصل في عمرته لما كان بالبيت من الأصنام؛ وصلى يوم الفتح لما أزيلت. والكلام على الحديثين مستحق لتفصيل أكثر مما ذكر، والمقام لا يحتمله وانظر صحيح ابن حبان وما ذكره في الجمع بين الحديثين عن أبي حاتم (٧/ ٤٨٣)، وفتح الباري (٣/ ٤٦٤ وما بعدها). وأما من الناحية الفقهية ففي الصلاة داخل الكعبة خلاف من وجهين لملحظين : فأول الوجهين : في حكم النافلة، وثانيهما : في حكم الفريضة. فلئن كان لجواز النافلة مستند من الجمع بين الحديثين، أو ترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فما هو مستند الفريضة؟ وأول الملحظين : اختلاف الحديثين كما ذكر، وثانيهما : أن المصلي داخل الكعبة يستدبر بعضها. وقد لخص ابن حجر (فتح الباري : ٣/ ٤٦٦ - ٤٦٧) الأقوال الفقهية في الموضوع بقوله : «. . . وفيه استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم : وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها. وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري : «المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة». وعن ابن عبد الحكم : الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبدا، وعن أصبغ : إن كان متعمدا. وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب، وما تشرع فيه الجماعة. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه. فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك».

<<  <   >  >>