للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البر (١)، كل ذلك من شأن الفقيه، وإنما تذكر في الأصول للتمثيل.

ومعرفة (كيفية الاستفادة) بالمرجحات عند التعارض (٢).

(منها) أي : الأدلة، لا بقيد الإجمال، بل من حيث تفصيلها.

ومعرفة (حال) أي : صفة المجتهد، و (٣) المقلد.

(المستفيد) للأحكام من الأدلة من حيث تفصيلها أيضا.

فالأدلة من حيث النظر فيها، لها جهتان : جهة إجمال، وجهة تفصيل، فنحو : {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} (٤) مثلا : جهته الإجمالية هي كونه أمرا. وجهته التفصيلية هي كونه متعلقا بخصوص الصلاة. وتوقف الأدلة على ما ذكر إنما هو باعتبار الجهة الثانية المفيدة للأحكام دون الأولى، فلذلك حملنا عليه كلام المصنف.

فقوله : «معرفة» : كالجنس، دخل فيه أصول الفقه، وغيره.

و«أدلة الفقه» : جمع مضاف يفيد العموم، أي : كل دليل للفقه متفق عليه، أو مختلف فيه. وخرج به معرفة ما ليس بدليل كالنحو، ونحوه؛


(١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : البخاري (برقم : ٢٠٦٥ : ٢/ ٧٦١، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير) ومسلم عنه (برقم : ١٥٨٦ : ٣/ ١٢٠٩).
(٢) (الطرة) : بحث اللقاني في كون المرجحات وصفات المجتهدين من الأصول بأنها مفردات، والأصول القواعد أو معرفتها. والجواب : أنه ليس المراد ب‍ «المرجحات»، و «صفات المجتهد» نفسها، بل القواعد.
(٣) في (ب) : (أو).
(٤) الأنعام : الآية ٧٢.

<<  <   >  >>