للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأربعين (١) فقال في اثنين وثلاثين منها : لا أدري (٢)؛ وغيرهما : كأحمد (ت ٢٤١ هـ‍)، والشافعي (ت ٢٠٤ هـ‍) رضي الله عنهم؛ لا ينافي ذلك. إذ المراد بالعلم بجميع الأحكام : التهيؤ لذلك فقط (٣)، فإن هؤلاء رضي الله عنهم لو أعادوا النظر، وتأملوا فيها حصل (٤) لهم العلم بها. لكن شغلهم


= إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المالكية. أشهر مؤلفاته : الموطأ، ورسالة في القدر. وقد أفردت كتب في مناقبه. ترجمته في : طبقات الشيرازي : ٦٧. كتاب الوفيات : ١٤١. وفيات الأعيان : ٤/ ١٣٥. تهذيب الأسماء واللغات : ٢/ ٧٥. شجرة النور : ٢٨. الفتح المبين : ١/ ١١٢. تاريخ التراث العربي : ٢/ ١٢٠.
(١) زاد هنا في غير الأصل كلمة (مسألة).
(٢) (الطرة) : الذي في المحلي، واشتهر عند أهل الأصول أنه سئل عن أربعين مسألة، فقال «لا أدري» في ست وثلاثين منها. لكن ما ذكره هذا الشارح نحوه لأبي عمر بن عبد البر في التمهيد. وقد يجمع بينهما بتعدد الواقعة. (المحقق) : قال في التمهيد : «وأخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة حدثني الوليد بن عقبة حدثنا الهيثم بن جميل قال : شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري» (١/ ٧٣). فقد أتى ابن عبد البر بسند ثابت، وليس في كتب الأصول مثله مما يقوى على معارضته بله أن نقول بتعدد الواقعة.
(٣) «اشتهر في كتب الأصول أن مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنين وثلاثين منها : لا أدري، وأن أبا حنيفة قال في ثمان مسائل : لا أدري ما الدهر؟ ومحل أطفال المشركين؟ ووقت الختان؟ وإذا بال الخنثى من الفرجين؟ والملائكة أفضل أم الأنبياء؟ ومتى يصير الكلب معلما؟ وسؤر الحمار؟ ومتى يطيب لحم الجلالة؟. وأن أحمد بن حنبل يكثر أن يقول : لا أدري. كما سئل الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال : والله ما ندري» بتصرف عن حاشية الكمال : ١/ ٢٤.
(٤) في (ب) : لحصل.

<<  <   >  >>