للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فخرج بقيد «الأحكام» : العلم بغيرها من الذوات (١)، والصفات (٢)، والأفعال (٣).

وبقيد «الشرعية» : العلم بالأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد ربع عشر الأربعين؛ والاصطلاحية : كالعلم بأن الفاعل مرفوع؛ والحسية :

كالعلم بأن هذه النار محرقة.

وبقيد «العملية» : العلم بالأحكام الشرعية العلمية النظرية، وتسمى اعتقادية وأصلية، كالعلم بأن الله واحد، وأن الإيمان واجب، وأن الإجماع حجة.

وبقيد «المكتسب» : علم الله/ [ظ ٤] تعالى، وجبريل، والنبي صلّى الله عليه وسلم :

أما علم الله تعالى : فلا يصح اتصافه بكسب، ولا اضطرار؛ إذ لا يعقل استناده إلى شيء من الأدلة، بل هو عالم بهما معا من غير استفادة أحدهما من الآخر قطعا.

وأما علم النبي، والملك (٤) : فقال سعد الدين. . .


(١) (الطرة) : كتصور الإنسان والفرس.
(٢) (الطرة) : كتصور البياض والسواد مثلا.
(٣) (الطرة) : كتصور الضرب.
(٤) (الطرة) : كتب بعضهم على قوله : «وأما علم النبي والملك. . الخ» ما نصه : في الأبي على قوله عليه السلام : «لقد خشيت على نفسي» بعد كلام في أنه يجوز أن يكون خشي كون ذلك من الشيطان، ما نصه : قلت : «ذكر السهيلي عن أبي بكر الإسماعيلي أنه لا يمتنع أن يخشى ذلك لأول ما جاءه الملك قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك، لأن العلم الضروري لا يحصل دفعة. قال : ألا ترى أن بيت الشعر يسمع أوله فلا يدري أنه شعر، فإذا استمر الإنشاد قطع أنه شعر؛ فكذا هنا لما استمر -

<<  <   >  >>