للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أراد الأول : فيرد عليه إيجاب النية، وتحريم الرياء والحسد، وغيرهما فإنها من الفقه، وليست (١) عملا بالجوارح.

وإن أراد الثاني : فيرد عليه أصول الدين، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب (٢).

(المكتسب) بالرفع، أي : ذلك العلم.

(من أدلتها التفصيلية) أي : المعينة التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية. فنحو {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} (٣) دليل معين لمسألة جزئية، وهي : وجوب إقامته (٤) الصلاة.


(١) في (ب) و (ج) : (ليست)، والمثبت من (أ) و (د).
(٢) لم أجد هذا القول بنصه فيما بيدي من شروح المنهاج، وأقرب ما وجدته من معناه فيها قول تقي الدين السبكي في «الإبهاج» الذي أئمه ابنه تاج الدين عبد الوهاب : «. . . إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في أعمال القلوب، وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها، كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب. ولذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ «العملية» وقالا «الفرعية» لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب. ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان والمؤاخذة المتعلقات بالأعمال كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به من علم آخر» (الإبهاج : ١/ ٣٦ ولينظر كلامه بتمامه لمن أراد التفصيل، وشرح البدخشي : ١/ ٢٨، ونهاية السول : ١/ ٢٩ - ٣٠ وخصوصا حاشية المطيعي عليه في الصفحتين نفسيهما).
(٣) الأنعام : الآية (٧٢).
(٤) في (ب) : (إقامة).

<<  <   >  >>