الثانية: قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفاق على عدم القبول، إذ لا فرق بين الشروط المذكورة، فلا وجه لجعل الشك مانعًا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل.
الثالثة: قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل؛ لقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)}[الطلاق/ ٢] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة/ ٢٨٢]، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته.
الرابعة: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجز تقليده، فكذلك الرواية عنه.
الخامسة: أنَّ الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيينه.
هذا حاصلُ ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض اختصار.
واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج:
الأولى: قبوله -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ولم يعرف منه إلا الإسلام.
الثانية: أنَّ الصحابة رضي اللَّه عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء؛ لأنهم لم يعرفوهم بفسق.
الثالثة: أنَّ من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامُه، فروايته