للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وردَّ المؤلفُ هذا القياس بكثرِة الفوارق بين الرواية والشهادة.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

الذي يظهر صوابُه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدِّثين من التفصيل في ذلك: فإن كان الشيخ جازمًا بنفيه، وأنه ما روى هذا الحديث أصلًا، لم تُقبل روايةُ الراوي عنه، ولا يقدحُ ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث؛ لأنَّه لم يَثبت كذبُه، وإن لم يجزم بنفيه بل قال: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحو ذلك، لم يقدح فيه.

وقد روى ربيعة بنُ أبي عبد الرحمن عن سهيل بنُ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهيل فكان يقول: حدثني ربيعةُ عنِّي أني حدثته. ولم ينكر عليه أحد.

قال العراقي في الفيته:

وإنْ يردَّه بلا أذكر أو ... ما يقتضي نسيانَه فقد رأوا

الحكمَ للذاكر عند المعظم ... وحكي الإسقاطُ عن بعضهم

كقصة الشاهدِ واليمين إذ ... نَسِيَهُ سهيلٌ الذي أُخِذ

عنه فكان بعدُ عن ربيعة ... عن نفسه يرويه لن يضيعه

وذكر صاحب "المراقي" تفصيلًا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي، وعزاه للباجي، وحاصلُه أن الشيخ إذا قال: هذا الحديث من جملة مروياتي إلَّا أن فلانًا هذا لم يروه عني جزمًا، قُبلت روايةُ الراوي

<<  <   >  >>