للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الأدلة على مؤاخذتهم فى الإكراه: قولُه تعالى عن أصحاب الكهفِ: {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ} [الكهف/ ٢٠]، فهذا صريح فى الإكراه، مع أنَّهم قالوا: {وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} [الكهف/ ٢٠] فدلَّ على عدم عذرهم به.

ثانيهما: هو أنَّا نقول: متعلق الرفع في قوله: "رفع عن أمتي. . " الخ، لا بدَّ أن يكون أحدَ أمرين، أو كليهما، وهما: الإثم والضمان؛ إذْ لا وصفَ يتعلق به الرفعُ إلا الإثم والضمان.

والإثمُ مرفوعٌ قطعًا؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب/ ٥]، وقوله في الحديث القدسي: "قد فعلتُ"، كما تقدم.

والضمان غير مرفوع إجماعًا؛ لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء/ ٩٢] إلى قوله: {إِلَى أَهْلِهِ} [النساء/ ٩٢].

فاتضح أنَّ الإثم مرفوع، وأنَّ الضمان غيرُ مرفوع؛ فتعيَّن كونُ المرفوع متعلقَ الرفع في الحديث [هو الإثمُ]، كما هو واضح.

<<  <   >  >>