وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء/ ٩٢] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ}[المائدة/ ٨٩، المجادلة/ ٣] فقط.
فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.
وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.
وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ (١): (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم