للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: أن يتحد السببُ ويختلفَ الحكم.

الرابعة: أن يختلفا معًا.

فإن اتحد السببُ والحكمُ وجب حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفة.

ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ ٣] مع قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ ١٤٥].

وحجةُ أبي حنيفة: أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ.

وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء/ ٩٢] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ} [المائدة/ ٨٩، المجادلة/ ٣] فقط.

فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.

وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ (١): (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم


(١) (٢/ ٧٦٩).

<<  <   >  >>