للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ يكُ العمومُ مِنْ وجهٍ ظَهَر ... فالحكمُ بالترجيح حتمًا معتبر

ومنها: تأكيد الخبر، فالخبرُ المشتملُ على تأكيدٍ يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه.

مثال المشتمل على توكيدٍ: حديثُ: "أيَّما امرأة نكحتْ بغير إذن وليها فنكاحُها باطلٌ باطلٌ"، مع حديث: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها" على تسليم ما فسرته به الحنفية؛ لأنَّ القصد مطلقُ المثالِ لا مناقشة أدلة الأقوال، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيدٌ لحكمه، فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكَّد حكمه.

ومنها: التهديد، فالخبر الذي فيه تهديدٌ وتخويفٌ مقدمٌ على ما ليس كذلك، ومثَّل له بعضهم بحديث عمَّار رضي اللَّه عنه: "من صامَ يومَ الشكِّ فقد عصى أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ففي الحديثِ تخويفٌ مِنْ صوم يوم الشك بأنَّه معصية للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيقدم هذا الحديثُ على الأحاديثِ المرغبةِ في صوم النفل.

فإنْ قيل: التخويفُ المذكورُ من كلام الراوي، فليس ترجيحًا باعتبار حال المتن.

فالجوابُ: أنَّ حكمه الرفعُ، إذ لا يقالُ من جهة الرأي. نعم للناظر أن يقول: في التمثيل المذكور نظر؛ لأنَّه تقديمُ خاصٍّ على عامٍّ، فلا تعارضَ أصلًا. ويمكنُ أن يجاب بأنَّ الخاصَّ إنَّما رجح على العام في خصوص ما تعارضا فيه فقط. واللَّه تعالى أعلم.

ومنها: إطلاق العامِّ عن ذكر سببٍ، فالعامُّ المطلقُ الذي لم يذكر

<<  <   >  >>