للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقصودة للمتكلم، وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصودٍ ولكنه لازم للمقصود -كما تقدم إيضاح ذلك كلِّه بأمثلته-.

وقال صاحب "الضياء اللامع": ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء؛ لضرورة صدق المتكلم على ما كان، لضرورة صحة الملفوظ به عقلًا أو شرعًا.

ويقدَّم الدالُّ بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه؛ لما تقدم من أنَّ دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح، على ما صححه بعضهم، والمنطوق ولو غير صريح مقدَّم على المفهوم.

ويقدَّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، على الصحيح؛ لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته -كما تقدم-.

وشذَّ من قال بتقديم مفهوم المخالفة، ولا يخفى ضعف قوله وبعدُه عن الصواب.

الوجه الثالث: الترجيحُ بأمرٍ خارجيٍّ، ككونِ أحدِ الخبرين ناقلًا عن حكمِ الأصل.

ومثالُه: حديث: "من مسَّ ذكره فليتوضأ"، مع حديث: "وهل هو إلا بضعة منك"، فإنَّ هذا الأخير نافٍ لوجوب الوضوء موافقٌ للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقلٌ عن حكم الأصل.

وعكس بعضهم فرجَّح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية.

<<  <   >  >>