العلة بل القاصرة أوفق للنصِّ. والأول أولى، فإنَّ المتعدية متفق عليها، والقاصرة مختلف فيها).
ولا يخفى أنَّ المؤلف قد قدَّم في القياس أنَّ العلة القاصرة مردودة لا يصحُّ التعليل بها أصلًا، واستدلَّ لذلك بأمور -كما أوضحناه هنالك، وبيَّنا الصواب فيه-.
وما ذكرنا عن المؤلف أنَّه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها، معناه: أنَّ العلة العامة في جميع أفراد أصلها، أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، مقدَّمةٌ على ما ليست كذلك.
ومثَّل له بعضهم بتعليل الشافعيِّ منع الربا في البرِّ بالطعم، مع تعليل الحنفيِّ بالكيل، فالطعمُ موجود في جميع البرِّ على كل حال من أحواله قليلًا كان أو كثيرًا، بخلاف الكيل، فلا يوجد في ملء كفٍّ من البر، فعلة الطعم عامةٌ في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل.
والقصدُ مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
ثم ذكر (١) عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصولٍ على المنتزعة من أصلٍ واحد؛ لأنَّ الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهدُه كان أقوى في إثارة غلبة الظنِّ.
قصورُ كلامه هذا ظاهرٌ.
ومثَّل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها،