للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة، مع أنَّ الغسل واجب عليها، فإنَّا نقول: لثبوته بعلةٍ أخرى، وهي انقطاع دم الحيض عنها. وهكذا.

أمَّا العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح؛ لأنَّه قد تنتفي العلة، ويثبت الحكم بأخرى.

أمَّا على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادحٌ ما لم يرد نصٌّ ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرَّمل في الأشواط الثلاثة الأُول في طواف القدوم، فعلَّته واحدة، وهي أن يعتقد المشركون أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه أقوياء، وأنَّهم لم تُنهكهم حمَّى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف العكس هنا ليس بقادح؛ لأنَّ الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته؛ لأنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرَّمل التي فعل من أجلها.

وإلى هذا أشار في "مراقي السعود" بقوله في القوادح:

وعدم العكس مع اتحاد ... يقدح دونَ النصِّ بالتمادي

فإذا علمت ذلك فمثال المطردة المنعكسة: الإسكار للتحريم.

ومثال غير المطردة: العلة التي ورد عليها نقضٌ.

وقد قدَّمنا أمثلة ذلك مستوفاة.

ومثال غير المنعكسة: الكيل بالنسبة إلى ملء كفٍّ من البرِّ عند من يقول: إنَّ الربا حرامٌ فيه، مع أنَّ الكيل منتفٍ عنه لقلَّته، فقد انتفت علة

<<  <   >  >>