للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مقيِّده -عفا اللَّه عنه-:

وقد أوضحنا فيما مضى أنَّ الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت.

وقضيته: كلما وُجِدَتْ العلةُ وُجِدَ الحكمُ، وإن وُجِدَتْ العلة بدون الحكم هو المسمَّى بالنقض.

وقد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى، هل هو قادح أو تخصيص للعلة؟

وأنَّ العكس (١) هو الملازمة في الانتفاء.

وقضيتُه: كلما انتفت العلة انتفى الحكم.

واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنَّه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أمَّا مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولًا واحدًا.

وقد علمت ممَّا قدَّمنا أنَّ العلة المنصوصة تتعدَّد بلا خلافٍ، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعًا.

فلو قلت: البول علةٌ لنقض الوضوء، وهو معدومٌ من هذا الشخص، مع أنَّ وضوءه منتقض، قلنا: لثبوت نقض وضوئه بعلة أخرى غير البول، كالغائط، والنوم، والتقبيل.

وكما لو قلت: الجماع علةٌ لوجوب الغسل، وهو منتفٍ عن هذه


(١) معطوف على قوله: "وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد. . . ".

<<  <   >  >>