للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة/ ٤] ولم يرد أمرٌ بغسلِ ما مسَّه لعابُ الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقول المؤلف (١): (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) الخ = تقدم إيضاحُه.

وقولُه (٢): (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة).

قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف-.

أمَّا عند غير المؤلف فالغريب لا يصحُّ التعليل به -أصلًا-، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم.

وقولُه (٣): (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنَّها أقوى في تغليب الظنِّ).

قد قدَّمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت، واللَّه أعلم.

وهنا انتهى كتاب روضة الناظر.


(١) (٣/ ١٠٤٥).
(٢) (٣/ ١٠٤٦).
(٣) (٣/ ١٠٤٦).

<<  <   >  >>