للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصال أو الاستقبال للحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل, فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ, وإن ثبت بعام, فالمختار تخصيصه بالأول.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن التخصيص أولى للجمع.

قالوا: الفعل أولى لخصوصه.

قلنا: الكلام في العمومين).

أقول: فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا, وعند الشافعية, والحنفية, خلافًا للكرخي, كما لو قال: الوصال, أو استقبال الحاجة, أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم, ثم فعل ذلك, فهو مبين أنه غير مراد في العموم, هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص, أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.

والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في

<<  <  ج: ص:  >  >>