قالوا: لو كان تقييدًا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازًا.
وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, وفي التقييد بالسلامة.
والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب, فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدًا.
وإن كان منفيين, عمل بهما, مثل:«لا تعتق مكاتبًا» , «لا تعتق مكاتبًا كافرًا».
فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل, فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.
فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
وشدّ عنه بغير جامع.
وأبو حنيفة: لا يحمل).
أقول: إذا ورد مطلق ومقيد, فإن اختلف حكمهما, نحو:«اكس تميميًا عالمًا» , «أطعم تميميًا عالمًا» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا, كانا مأمورًا بهما أو منهيًا عنهما / أو مختلفين, وسواء اتحد موجبهما أو اختلف, إلا في مثل:«إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع:«لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان, وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين, لكن