للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيص نسخًا.

وأيضًا: لكان تأخير المطلق نسخًا.

قالوا: لو كان تقييدًا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازًا.

وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد, وفي التقييد بالسلامة.

والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب, فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدًا.

وإن كان منفيين, عمل بهما, مثل: «لا تعتق مكاتبًا» , «لا تعتق مكاتبًا كافرًا».

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل, فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.

فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.

وشدّ عنه بغير جامع.

وأبو حنيفة: لا يحمل).

أقول: إذا ورد مطلق ومقيد, فإن اختلف حكمهما, نحو: «اكس تميميًا عالمًا» , «أطعم تميميًا عالمًا» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا, كانا مأمورًا بهما أو منهيًا عنهما / أو مختلفين, وسواء اتحد موجبهما أو اختلف, إلا في مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» , مع: «لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان, وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين, لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>