للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجمل, واختار الآمدي أنه ليس بمجمل, فيحمل على ما يفيد معنيين.

واحتج المصنف: بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل, وقد فرضناه كذلك فيكون مجملًا.

قالوا: ما يفيد معنيين أكثر فائدة, فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة.

الجواب أولًا: أنه إثبات اللغة, وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة وأنه باطل, ولم سلم أنه ليس إثباتًا للغة بالترجيح, أو لم سلم إثبات اللغة بالترجيح, فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد, فكان جعله من الأكثر أظهر.

لا يقال: إذا كان ظاهرًا في الواحد لم يكن مجملًا فينافي مذهب المعترض.

لأنا نقول: دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفائدة, فيتعارضا ويجيء الإجمال.

قالوا: يحتمل أن يكون مشتركًا بين المعنيين وبين المعنى الآخر, ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر, ويحتمل أن يكون حقيقة في المعنيين مجازًا في الواحد أو بالعكس.

وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد, ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وجوابه ما سبق في مسالة: والسارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>