والظاهرية, وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان المجمل دون الظاهر إذا أريد غير ظاهره. وقال أبو الحسين بمثل ما قال الكرخي في المجمل, وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإجمالي, أما التفصيلي فيجوز تأخيره, فيجب أن يقول: هذا العموم مخصوص, وهذا لمطلق مقيد, وهذا الحكم سينسخ, ولا يجب تفصيل ما خص عنه, وذكر الصفة التي قيد بها, وتعيين وقت النسخ, وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون ما عداه.
لنا: قوله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} إلى قوله: {ولذي القربى}؛ فإنه أثبت خمس الغنيمة للمذكورين, وأثبت لذوي القربى عمومًا نصيبًا, و «ما غنمتم» , و «ذوي القربى» فما له ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بيان معه, لا إجمالي ولا تفصيلي.
ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل, إما عمومًا عملًا بقول عليه السلام: