وظاهره جهالة, والباطن متعذر.
وأجيب: بجريه في النسخ, لظهوره في الدوام.
وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة, فلا جهالة ولا إحالة.
عبد الجبار: تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها؛ للجهل بصفتها بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن وقتها وقت بيانها.
قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده.
وأجيب: بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته, فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الآخر.
وقال: تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص, بخلاف النسخ.
وأجيب: بأن ذلك على البدل, وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر).
أقول: احتج المانعون من جواز تأخير بيان الظاهر: بأنه لو جاز التأخير فإنما إلى مدة معينة أو إلى الأبد, وكلاهما باطل.
أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على السواء, ولأنه لم يقل به أحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute