فتارة تأولوا «أيما» فحملوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة, وأجروا لفظ «باطل» على ظاهره, وتارة أوّلوا لفظ «باطل» أي يؤُول إلى البطلان غالبًا لاعتراض الولي إذا تزوجت بغير كفٍ, وحملوا «أيما امرأة» على غير المذكورات, وإنما أولوه بما ذكر لأن المرأة - غير من ذكر – مالكة لبضعها فرضاها / هو المعتبر, فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها.
فإن قيل: فكان ينبغي ألا يجوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها؟ .
قلنا: اعتراض الأولياء لدفع نقيضة - إن كانت - فإن الشهوة مع قصور النظر مظنة الوقوع فيها, فإذا عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود, ولا يتأتى مثله في السلعة.
ووجه بعده: أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه السلام التعميم في كل امرأة, بتمهيد أصل من الأصول, فإنّ واضعي القواعد إذا ذكروا حكمًا بلا تفصيل يفهم منه قصدهم العموم, وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ صريحًا في العموم, فكيف واللفظ صريح في العموم, وهو «أي» لأنها من صيغ العموم, لا سيما مؤكدة بـ «ما» , فحمله على نادر - وهي الصغيرة والأمة والمكاتبة - ثَمّ حمل باطل, مع تكرير لفظ ثلاث مرات تأكيدًا يؤتى به نفيًا لاحتمال السهو, والتجوز على نادر أيضًا وهومصيره إلى البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة - إن كانت - لا شك أنه بعيد يتنزل منزلة اللغز, هذا مع إمكان قصده منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها [بما لا