للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم, لو لم يكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترنًا به بعيدًا من الشارع, فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به, ويُسمَّى تنبيهًا وإيماءً, كقول الأعرابي: «واقعت أهلي في نهار رمضان, فقال عليه السلام: «أعتق رقبة» , فإن السؤال مقدر في الجواب, وسيأتي بأقسامه.

وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة؛ لأن الذي لا يتوقف عليه لا يقترن بحكم كذلك, وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل تحت شيء من الأقسام الثلاثة, وعند الآمدي وفي المنتهى: أن المفهوم من المقصود ولم يتعرض له هنا.

أما لو لم يكن مقصودًا للمتكلم, فهو المسمى بدلالة الإشارة, وضرب له أمثلة منها: قوله عليه السلام في النساء: «ناقصات عقل ودين» , فقيل: يا رسول الله! فما نقصان دينهن؟ فقال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» دلّ على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا, وبيان ذلك غير

<<  <  ج: ص:  >  >>