وأيضًا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقًا, فهو أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام, فلا مقتضى للمفهوم فيه.
واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.
وأجيب: بأن ذلك فرع العموم, ولا قائل به, وإن سلّم في بعضها خرج, فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.
واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.
وأجيب: بتقدير المساواة يخرج, وإلا اندرج فيه).
أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله عليه السلام:«ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه, والليّ: المطل, والواجد: الغني, والعقوبة: الحبس, وحلّ العرض: أن يقول له ظلمتني».