إلا ذلك, ولذلك فهم ذلك يعلى بن أمية كما سبق.
قيل: هو شرط لإيقاع الحكم لا لثبوته, وليس النزاع في مفهوم ما هو شرط في الواقع - أعني الشرط المصطلح - بل في مفهوم ما دخل عليه حرف الشرط.
واعترض هذا الدليل: بأنه لا يتعين أن يكون شرطًا, لجواز استعمال «أن» في السببية, بل غلبتها فيها كما تقدم, ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب, لجواز تعدد السبب.
الجواب: لا يضر ذلك, سواء قلنا: يجب اتحاد السبب, أو قلنا: يجوز تعدده.
أما إذا قلنا بالاتحاد فلانتفاء المسبب عند انتفاء سببه, فهو أجدر بالانتفاء عند الانتفاء من الشرط, للتلازم في الوجود والعدم, بخلاف الشرط.
وأما إن قلنا بجواز التعدد, فلأن الأصل عدم غيره وإن جاز, فإذا نتفى فقد انتفى السبب مطلقًا, فينتفي المسبب.
واعترض الدليل المذكور بإيراد نقض عليه وهو: لو ثبت مفهوم الشرط لثبت / جواز إكراه الفتيات على البغاء عند عدم إرادة التحصن, عملًا بقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} , ولكن الإكراه عليه لا يجوز بحال إجماعًا.
الجواب أولًا: أنه انتفى المفهوم لانتفاء شرطه, وشرطه ألا يكون خرج مخرج الغالب, والغالب أن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن.