الحكم الأول, ومعناه: أن الحكم كان دائمًا في علم الله تعالى دوامًا مشروطًا بشرط لا يعلمه إلا هو, وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه, وما ذاك إلا بتوقيفه تعالى, فإذا قال قولًا دالًا عليه, فذلك هو النسخ.
واعترض من وجوه:
منها: أنه فسّر النسخ باللفظ, وهو دليل النسخ لا هو, ولذلك يقال: نسخ الحكم بالآية.
ومنها: عدم الطرد, لدخول قول العدل: نسخ حكم كذا.
ومنها: أنه غير منعكس, لخروج ما نسخ بفعله عليه السلام, وليس بلفظ.
ومنها: أنه تعريف للشيء بنفسه؛ لأنه فسّر شرط دوام الحكم الأول بانتفاء النسخ, فيكون المعنى انتفاء انتفاء النسخ هو حصول النسخ, فانحل إلى أنه اللفظ الدال على حصول النسخ.
قيل في دفع الأول: النسخ يستدعي ناسخًا - أي رافعًا هو الفاعل, وهو الله تعالى -, ومنسوخًا أي مرفوعًا وهو الحكم, والرافع والمرفوع يستدعيان رفعًا وارتفاعًا, فالرفع صفة الفاعل, والارتفاع صفة المفعول, فالنسخ قول الشارع: «نسخت».
وردّ: بأن ذلك دليل عليه, إذ اللفظ لا يكون صفة له تعالى.
قيل: قد علم أن الحكم / يدوم بدوام شرط دوامه وليس شرطه, وإلا