الأصل –غير ما أثبته النص؛ لأنها إنما تعلم بما أثبته النص، كما لو قال:"لا تبيعوا الطعام بالطعام، إلا سواء بسواء"، فيعلل الحرمة بالوزن حتى يحرم في النقدين، مع أن النص لم يدل عليه.
وقيل: إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل؛ بحيث تكر على الأصل بالبطلان، وإلا جاز.
قيل: المراد أن النص إنما دل على علية وصف، والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف لم يجز التعليل به.
السادس عشر: أن يكون دليل العلة شرعا، إذ لو كان عقليا أو لغويا لم يكن حكم الأصل شرعا.
السابع عشر: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع، لا بعمومه ولا بخصوصه.
والأول: كما لو قاس الذرة على البر في الربوية وعلل بالطعم، فمنع.
فاحتج بقوله عليه السلام:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا ساء بسواء"
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، فالنص يتناول الذرة بعمومه.