والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره، والحل يستلزم الصحة.
وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.
ثالثها المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت).
أقول: إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إيماء اتفاقا، أما لو ذكر أحدهما فقط، مثل أن يذكر الوصف والحكم مستنبط نحو:{وأحل الله البيع} فإن البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة.
أم يذكر الحكم والوصف مستنبط –كسائر العلل المستنبطة- نحو:"حرمت الخمر"، فقد اختلفوا في أنه إيماء – فيقدم عند التعارض على المستنبطة
بلا إيماء –على ثلاثة مذاهب.
الأول: كلاهما إيماء.
الثاني: مقابلة.
الثالث وهو أصحها: أن ذكر الوصف إيماء دون العكس.
والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء.
فالأول: على أن الإيماء اقتران بالحكم، سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا.
والثاني: على أنه لابد من ذكرها، إذ به يتحقق الاقتران.
والثالث: مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك