للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: على أنه لابد من ذكرهما.

والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره، والحل يستلزم الصحة.

وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.

ثالثها المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت).

أقول: إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إيماء اتفاقا، أما لو ذكر أحدهما فقط، مثل أن يذكر الوصف والحكم مستنبط نحو: {وأحل الله البيع} فإن البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة.

أم يذكر الحكم والوصف مستنبط –كسائر العلل المستنبطة- نحو: "حرمت الخمر"، فقد اختلفوا في أنه إيماء – فيقدم عند التعارض على المستنبطة

بلا إيماء –على ثلاثة مذاهب.

الأول: كلاهما إيماء.

الثاني: مقابلة.

الثالث وهو أصحها: أن ذكر الوصف إيماء دون العكس.

والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء.

فالأول: على أن الإيماء اقتران بالحكم، سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا.

والثاني: على أنه لابد من ذكرها، إذ به يتحقق الاقتران.

والثالث: مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>