وينقسم إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
فالأول: ما صرح فيه بالعلية.
والثاني: ما يجمع فيه بما يلازمها، كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك/ في وجوب الدية عليهم.
الثالث: الجمع بنفي الفارق).
أقول: الباب الثالث في أقسام القياس: وهو ينقسم بحسب القوة والضعف إلى: جلي، وخفي.
فالجلي: ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا، كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق، كالتقويم على معتق الشقص، فإنا نعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة فيها مما لا يعتبره الشارع.
والخفي: ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة، إذ يجوز أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف في قليله.
وينقسم –أيضا- باعتبار علته إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
فقياس العلة: ما صرح فيه بالعلية، كما يقال:"النبيذ مسكر فيحرم كالخمر".
وقياس الدلالة: ما لم تذكر في علة، بل يذكر الوصف الملازم لها، كما