رد: بالظواهر، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.
قالوا: حكم الله يستلزم خبره عنه، ويستحيل بغير التوقيف.
قلنا: القياس نوع من التوقيف.
قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.
رد: بالظواهر، وبأنه إن كان واحدا رجح، فإن تعذر وقف على قول، وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وإن تعذر فواضح.
الموجب: النص لا يفي بالأحكام، فقضى العقل بالوجوب.
رد: بأن العمومات يجوز أن تفي، مثل: كل مسكر حرام).
أقول: قالوا ثالثا: - وهو مما اختص به النظام –قال: قد ثبت من الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، ومتى كان كذلك استحال التعبد بالقياس.
أما الفرق بين المتماثلات، فمنه: إيجاب الغسل ومنعه من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج المني دون البول، مع كون كل منهما فضلة مستقذرة.
ومنه: إيجاب الغسل من بول الصبية دون بول الصبي، إذ يكتفى فيه بالنضح.
ومنه: / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير.
ومنه: إيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه.
ومنه: ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute