لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق، فلو كان النص على العلة كافيا في التعدي –وإن يرد التعبد بالقياس- لعتق عليه كل عبد له حسن الخلق، كما لو قال: "أعتقت كل عبد لي حسن الخلق".
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة، ولذلك لم يعتق من ذكر بعد ورود التعبد بالقياس.
وقد قالوا: يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس، لكنه لا يعتق غيره اتفاقا.
قالوا: لا فرق في قضية العقل وبين أن يقول: "حرمت الخمر لإسكاره" وبين أن يقول: "حرمت كل مسكر"، [والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر] فكذا الأول، وهو المطلوب.
الجواب: لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الجزئية، وإلا لزم عتق من تقدم وهو كل حسن الخلق، إذا قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه".
قيل على الجواب: إنما لم يعتق لأنه حق آدمي ولا يثبت إلا بتصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق الله فإنه يثبت بالصريح وبالإيماء لاطلاعه على السرائر.
ورد/: بأن ذلك في غير العتق، أما العتق فيحصل بالصريح وبالظاهر إما لتشوف الشارع إليه، وإما لأن فيه حقا لله تعالى لأنه عبادة، وإذا كان: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل: "حرمت كل مسكر"، يكون: "أعتقت غانما لحسن خلقه" ظاهر في عتق كل عبد له حسن الخلق، كظهور: "أعتقت