قلنا: إذا فهمت العلة وجب، كالقتل بالمتقل، وقطع النباش.
قالوا: ادرءوا الحدود بالشبهات.
رد: فخبر الواحد والشهادة).
أقول: يجوز إثبات الحد والكفارة بالقياس، خلافا للحنفية.
ولا يعترض عليهم بقياس إفساد رمضان بالأكل والشرب في الكفارة على الإفساد بالوقاع؛ لأنه استدلال لا قياس، ولا يناقض ما سبق من قوله:(ومقادير الحدود والكفارات)؛ لأن الكلام في إثبات الحد لا في المقدار وإن لزم عنه.
لنا: أن الدليل الدال على العمل بالقياس غير مختص بشيء دون شيء، فوجب العمل فيهما حتى يدل دليل على المنع، والأصل عدمه.
ولنا أيضا: إجماع الصحابة حين تشاوروا في حد شارب الخمر، فقال علي:"إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي وافترى، فحدوه حد المفتري"، فأقام مظنة الشيء مقامه، ولم ينكروا عليه فكان إجماعا.
ولنا أيضا: أن الحكم إنما ثبت في سائر الاجتهاديات لأجل الظن، وهو