أقول: التقسيم: هو أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع فيمنعه، إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه، وهذا السؤال على مقتضى التعريف [لا] يختص بحكم الأصل، ولا بالعلة وعلى ما مثل المصنف يكون من [أسولة] العلة، وموقعه على هذا بعد منه حكم الأصل –لكونه متعلقا بالوصف الذي هو متفرع عن حكم الأصل- وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف، لدلالة منع وجوده على تعينه.
وبعضهم منع قبول هذا السؤال، محتجا بأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا له.
والمختار: قبوله إذ به يتعين مراده، إذ لعله غير مراده.
مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء أن يقول: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء- فساغ التيمم قياسا على المريض والمسافر.
فيقول المعترض: ما تريد بقوله: تعذر الماء سبب؟ تريد أن تعذر الماء سبب مطلقا؟ أو أن تعذر الماء في المرض أو السفر سبب؟ .
الأول ممنوع، والثاني مسلم، إلا أنه غير موجود في الفرع.
قلت: وفي هذا المثال نظر؛ لأن شرط هذا السؤال احتمال اللفظ لأمرين على السؤال في الظاهر، وهنا كلام المستدل ظاهر في أنه سبب مطلقا.
ثم قال المصنف: وحاصل سؤال التقسيم: منع يأتي على مقدمة من