للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرجعه المطالبة بكون العلة علة، فهو يغني عنه، وجوابه كجوابها فلا يجتمعان.

الثاني: عدم التأثير في ذلك الأصل، مثاله: ما لو قال في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فيقول المعترض: كونه غير مرئي –وإن ناسب نفيس الصحة –إلا أنه استغني عنه بغيره، فلا أثر له في مسألة الطير، ضرورة استواء المنع في المرئي وغيره، والعجز عن التسليم مستقل في منع الصحة.

ومرجعه المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم، وهو غير مقبول عند الأستاذ؛ لأنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل، ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

والذي ينبغي على اختيار المصنف أن يسمع لما سيأتي، أما من منع تعليل الحكم بعلتين فيسمعه.

الثالث: أن يضم إلى الوصف المعلل به وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل ويسمى عدم التأثير في الحكم.

مثاله: أن يقول: المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب، فلا يضمن كالحربي، فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير له عندك، ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في عدم وجوب الضمان عندك.

وحاصله يرجع إلى سؤال المطالبة إن كان الوصف طرديا بالنسبة إلى ذلك الحكم، أما إن كان مؤثرا بالنسبة إليه رجع إلى سؤال الإلغاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>