فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإنه في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة، فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر.
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن الضابط التسبب، وهو أم منضبط غرفا، فيصلح مظنة.
الثاني: بيان إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح، فيثبت التعدية كما لو حصل في مسألة القصاص من الشهود، الأصل هو مغري الحيوان على القتل.
فيقول المعترض: الضابط في الأصل إغراء الحيوان، وفي الفرع الشهادة.
فيجيب المستدل: بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء، فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من أغري عليه، بسبب نفرة الحيوان عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء، وحينئذ لا يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كونه شهادة وإغراء، فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة على قياس التسبب بالإغراء، والأصل لابد من مخالفته للفرع، كما يقاس إرث المطلقة في المرض على القاتل في المعاملة بنقيض المقصود.
ولا يقال: أحدهما إرث والآخر عدم إرث، إذ الاختلاف راجع إلى محل الحكم لا إلى الحكم.
قيل: التمثيل به ليس كما ينبغي؛ لأنه الغريب الذي اتفق على رده.