أصليا، كما يقال في عشرين دينارا ناقصة وتجوز بجواز الوازنة: لم تكن الزكاة واجبة قبل جوازها بجواز الوازنة والأصل عدمه.
أو حكما شرعيا، كما يقال في الخارج من غير السبيلين: الإجماع على أن قبله متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.
لنا: أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله، فإنه يستلزم ظن بقائه ضرورة ولولا ذلك لما ساغ للإنسان مراسلة من فارقه.
ولنا أيضا: لو شك هل تزوج هذه أو لا، حرم الاستمتاع بها إجماعا، ولو شك/هل طلق أو لا، لم تحرم، ولا فارق بينهما إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولى، واستصحاب الزوجية في الثانية.
قالوا: الطهارة والحل والحرمة أحكام شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي، والأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلا في الشرعيات.
الجواب: أن ما ذكرتم من أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي إنما ذلك في ابتداء الحكم، وأما الحكم ببقائه فيكفي فيه الاستصحاب، ونحن إنما أثبتنا به بقاء الحكم لا نفسه، وبقاؤه ليس حكما شرعيا.
ولو سلم، فلا نسلم أن الدليل منحصر فيما ذكرتم، بل هناك دليل آخر وهو الاستصحاب.
قالوا: لو كان الأصل البقاء، لكانت بينة النفي أولى عند تعارض البينتين واللازم باطل، إذ لا تسمع بينة المدعى عليه.
الجواب: منع الملازمة، وإنما يصح ذلك لو حصل الظن بهما، وتأيدت