وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، ولا نزاع في قبوله بهذا المعنى.
وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.
وفي بعض النسخ خلاف النظير، أي العدول في مسألة إلى خلاف ما حكم به في نظائرها.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث، وشراب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الأجرة.
وها أيضا مما هو متردد؛ لأن مستند مثله إن كان العادة المعتبرة من جريانه في زمانه عليه السلام، فقد ثبت بالسنة.
وإن كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم، فقد ثبت بالإجماع.