وأجيب: بتعارض الأدلة، وبالعجز عن المبالغة في الحال.
قالوا: إذا اطلع على أمارة مسألة فهو وغيره سواء.
أجيب: بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا.
النافي: كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض.
أجيب: الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد، أبعد تحرير الأئمة للأمارات).
أقول: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد على معنى أنه هل يجتهد في بعض المسائل دون بعض، بناء على أنه قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها/ أو لابد وأن يكون مجتهدا مطلقا، بحيث يكون عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة؟ .
احتج المثبتون بوجهين:
الأول: لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم علم المجتهد جميع المآخذ، ويلزم العلم بجميع الأحكام، واللازم باطل؛ لأن مالكا من كبار المجتهدين قطعا، وقد سئل في أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها:"لا أدري".
الجواب: أن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام، لجواز