للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: قوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم}، ولا يستقيم مثل ذلك فيما فعل عن وجي.

وقد يقال: إن ذلك في أمر الآراء والحروب، لا في الحكم الشرعي.

وقال –أيضا- عليه السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت/ ما سقت الهدي"، ولا يستقيم ذلك –أيضا- إلا فيما فعل بالرأي.

قال القاضي عياض: يجوز أن يكون خير فاختار الأدنى، فنبه على ترك الأولى، فالخطاب بما ذكر لتركه الأعلى بعد التخيير.

واستدل أبو يوسف بقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} وقرره الفارسي وبين وجه دلالته، فقال: الرؤية تقال للإبصار كقولك: "رأيت زيدا"، وللعلم مثل: "رأيت زيدا قائما"، وللرأي مثل: "رأى فيه الحل والحرمة"، و"أراك" لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام، ولا للإعلام لوجوب ذكر المفعول لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذكر الثاني، والعائد على الموصول كالمذكر لتتم الصلة، كأنه قال: بما أراك الله، ولا يجوز حذف الثالث فتعين أن المراد: بما جعله لك رأيا.

والجواب: أنه بمعنى الإعلام، و "ما" مصدرية فلا ضمير، وحذف

<<  <  ج: ص:  >  >>